114

Sharh Umdat Al-Fiqh

شرح عمدة الفقه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مستعملًا بانفصال أول جزء منه، أو بملاقاة أول جزء منه؟ على وجهين أنسبُهما بكلامه (^١): الأول. وصار هنا مستعملًا قبل انفصال جميع البدن، بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتى ينفصل، كما أنَّ الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس حتى ينفصل، وإذا أُوردت (^٢) على قليله نجَّسته.
ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان كمن صُبَّ عليه الماء، فترتفع الجنابة ويصير مستعملًا في وجه. وفي وجه: لا ترتفع (^٣) إلا عن أول جزء منفصل.
وإذا غمس المتوضِّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه لم يصر مستعملًا. وقيل: يصير مستعملًا كما لو اغترف بها الجنب بعد النية (^٤). والصحيح الأول، لأن عبد الله بن زيد لما توضّأ وضوء رسول الله ﷺ اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه، وقال: هكذا كان يتوضأ رسول الله ﷺ (^٥).
وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق، للعسر والمشقة في الوضوء، ولأن الأثر جاء فيه.
وإذا كان الانغماس [٩/أ] في ماء كثير لم يغيِّره كالنجاسة، وأولى.

(^١) في حاشية المطبوع: "أي بكلام الإمام أحمد".
(^٢) كذا في الأصل. وفي المطبوع: "وردت".
(^٣) في المطبوع: "يرتفع"، والأصل غير منقوط.
(^٤) في "الفروع" (١/ ٧٨) و"الإنصاف" (١/ ٧٩) أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره.
(^٥) رواه البخاري (١٩٩ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٣٥).

1 / 25