361شرح عمدة الأحكامشرح عمدة الأحكامIbn Jibrin - 1430 ہجریابن جبرين - 1430 ہجریاصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-حكم الذكر للمأموم عند سماع آيات الرجاء وآيات الوعيدالسؤالإذا وردت آية وعيد في قراءة الإمام في صلاة الفريضة أو النافلة، هل يتعوذ المصلي، وكذلك في آية الرجاء؟الجوابفي صلاة النفل لا بأس إذا سمع ذكر الجنة أن يسألها، وإذا سمع ذكر النار أن يتعوذ منها، أما في صلاة الفرض فإنه يواصل القراءة، أو يواصل الإنصات.وورد في صلاة النفل: (أنه ﷺ كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله من فضله، وإذا قرأ آية عذاب وقف وتعوذ) فيدل على أن ذلك جائز بالنسبة إلى الإمام.أما بالنسبة للمأمومين فبعضهم يجيز ذلك، ويقول: ما دام يجوز للإمام القارئ فيجوز للمأمومين المستمعين.والبعض الآخر -وهم الأكثرون- قالوا: وظيفة المأمومين الاستماع والإنصات: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف:٢٠٤] فيستعيذون بالقلب، ويسألون الله تعالى بالقلب.أما إذا كنت خارج الصلاة سواء أكنت قارئًا أو مستمعًا فإن ذلك مندوب؛ لما فيه من طلب الخير والاستعاذة من الشر.21 / 15کاپیاشتراکAI سے پوچھیں