395

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

ایڈیٹر

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[أن] (١) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع»، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [١٩] على الإشباع فى هذانِ [طه: ٦٣] والَّذانِ [النساء: ١٧] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر] (٢) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (٣) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله:
(ونحو عين)؛ لأن (عين) (٤) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد.
ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (٥)، وإليه أشار بقوله:
ص:
كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ ... طول وأقوى السّببين يستقلّ
ش: الكاف لإفادة الحكم، و(فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى.
أى (٦): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (٧) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه.
أما حرف المد:
فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض.
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (٨) المصريين.
قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى»، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (٩) العراقيين، ومن نحا [نحوهم] (١٠) من أصحاب عاصم وغيره.
الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه] (١١) عن الأصل، أو لمراعاة (١٢) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه،

(١) سقط فى م، د.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى د: فيهما.
(٤) فى م: العين.
(٥) فى م: فى الوقف.
(٦) فى م: أن.
(٧) فى م: ما عداهما.
(٨) فى م: شيوخه.
(٩) فى د: طرق.
(١٠) سقط فى م.
(١١) بياض فى م.
(١٢) فى د: ولمراعاة، وص: أو مراعاة.

1 / 402