322Sharh Sunan an-Nasa'iشرح سنن النسائيAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافCommentaries on Hadiths•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١١]يجب على الحائض أن تغتسل إذا طهرت، ويجب على زوجها أن يعتزلها ولا يقربها، وعليها أن تعتزل الصلاة حتى تطهر.أما الاستحاضة فهي دم يخرج من عرق لسبب من الأسباب، فلا تمتنع من الصلاة، ويجوز لزوجها أن يأتيها.11 / 1کاپیاشتراکAI سے پوچھیں