233

شرح صحيح البخارى لابن بطال

شرح صحيح البخارى لابن بطال

ایڈیٹر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

علاقے
اسپین
•
سلطنتیں اور عہد
ملوک الطوائف
واستحب جماعة فقهاء الأمصار أن يبدأ المتوضئ بيمينه، قبل يساره، فإن بدأ بيساره قبل يمينه فلا إعادة عليه. وقد روى عن على، وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالى بأى يديك ابتدأت. وبدؤه ﷺ بالميامن فى شأنه كله، والله أعلم، هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه ﷺ كان يعجبه الفأل الحسن. وقوله ﷺ: تمت وكلتا يديه يمين -، أراد نفى النقص عنه، ﷿، لأن الشمال أنقص من اليمين.
- باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. / ٢٩ - فيه: أَنَسِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قال: الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة، والوضوء قبل الوقت حسن، لأنه من التأهب للصلاة، ألا ترى أن

1 / 262