305

شرح مسند الشافعی

شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
خوارزم شاہ
أثبت إسنادًا وأكثر رواة، ولأن ذلك القدر من الرفع متفق عليه، وعن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الروايات فقال: يحاذي بكفيه منكبيه، وبإبهامه شحمة أذنيه، وبسائر أصابعه رءوس أذنيه واستحسنه جماعة من الأصحاب وأخذوا به، ويدل عليه ما روى أبو داود بإسناده عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه "أنه أبصر النبي ﷺ حين قام إلى الصلاة يضع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر" (١).
وقوله: "إذا افتتح الصلاة رفع يديه" هذا النظم يحتمل أن يراد به المقاربة، ويحتمل أن يراد به تقديم الرفع على الافتتاح ويكون المعنى إذا أراد الافتتاح، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (٢).
ويحتمل من جهة اللفظ أن يراد به تقديم الافتتاح على الرفع، كما يقال: "إذا زارني فلان أكرمته" وهو غير منزَّل على الاحتمال الثالث باتفاق الأصحاب، ولهم وجهان بحسب الاحتمالين الأولين:
أحدهما: أنه يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الافتتاح.
والثاني: أنه يرفع أولًا ثم يكبر، وعلى هذا فوجهان:
أحدهما: أنه يكبر واليد مرفوعة ثم يرسلها.
والثاني: أنه يبتديء بالتكبير مع ابتداء الإرسال.
وقوله: "وبعد ما يرفع" أي: يرفع رأسه معتدلًا، وورد في "الصحيح" (٣) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ رفع اليدين في موضع رابع سوى الثلاثة المذكورة في الحديث وهو

(١) "سنن أبي داود" (٧٢٥).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) رواه البخاري في "صحيحه" (٧٣٩).

1 / 311

شرح مسند الشافعی | اصول