214

شرح مسند الشافعی

شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
خوارزم شاہ
ذلك كالإزار والرداء معًا، وقد روي أنه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فإن كان ضيقًا ائتزر به" (١).
وفيه بيان أن الصلاة تصح في الثوب الواحد خلافًا لما روي عن بعض السلف: أنه لا بد وأن يكون على المصلي ثوبان.
الأصل
[٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: أتت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أَفأَصِلُ فيه؟ فقال رسول الله ﷺ: "لعنت الواصلةُ والموصولةُ" (٢).
الشرح
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (٣) عن الحميدي عن ابن عيينة، وأخرجه (٤) هو ومسلم (٥) من أوجه عن هشام.
والحصبة: علة تهيج بالإنسان يبدو منها في الجلد بثرات، ويقال لها: الحصِبَة أيضًا والتمرق كالتمرط، ويقال: مرقت الجلد أي: نتفت عن الجلد المعطون صوفه (٦).
والحديث أصل في المنع من الوصل، ووجه من جهة المعنى بأن الشعر إن كان شعر آدمي فيحرم ابتذاله واستعماله، وإلا فإن كان نجسًا لم يجز استصحابه، وإلا فإن كانت المرأة خلية فقد عرضت نفسها

(١) رواه البخاري (٣٦٠)، وأبو داود (٦٢٧) بنحوه.
(٢) "المسند" ص (٢٢).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٩٤١).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٩٣٦).
(٥) "صحيح مسلم" (٢١٢٢/ ١١٥).
(٦) انظر: "لسان العرب" مادة مرق.

1 / 219