172

شرح مشکل وجیز

شرح مشكل الوسيط

ایڈیٹر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
ثم إن المحل يحكم بطهارته أو يبقى نجسًا ويعفى عنه كدم البراغيث؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التتمة (١) وغيره (٢)، والله أعلم.
قوله: "وإن بقيت الرائحة فوجهان" (٣) وإنما هما قولان معروفان (٤)، والله أعلم.
قوله: "ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة" (٥) فالاستظهار بالظاء المعجمة وهو الاستعانة (٦)، وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه طلب الطهارة (٧)، والله أعلم.
قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب: "يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو نجسة" (٨) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على

(١) انظر النقل عنه في: التنقيح (ل٢٩ / أ).
(٢) قال النووى في الموضع السابق: "قوله (عفي عنه) يحتمل أنه أراد أنه نجس ويعفى عنه، ويحتمل أنه أراد طاهر عفي عن الحكم بنجاسته، وهذان الاحتمالان وجهان حكاهما المتولي وغيره، والصحيح منهما - وبه قطع الجمهور - تطهير حقيقة". أهـ
(٣) الوسيط (١/ ٣٣٣).
(٤) انظر: حلية العلماء (١/ ٣٢٢)، التهذيب (ص ٩٥)، وأظهرهما أنه يطهر وانظر: فتح العزيز (١/ ٢٤٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٨).
(٥) الوسيط (١/ ٣٣٣). حيث قال: "ثم يستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة" ا. هـ.
(٦) انظر: القاموس المحيط (٢/ ١٥٦)، المصباح المنير (ص ١٤٧).
(٧) وعلى القراءة بالطاء المهملة سار محقق الوسيط، وجوَّز أن يقرأ بهما الرافعي في فتح العزيز (١/ ٢٤٣).
(٨) الوسيط ١/ ٣٣٤.

1 / 85