58Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریایڈیٹر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته ناشردار البشائر الإسلامية ودار السراجایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1431 ہجریپبلشر کا مقامبيروت والمدينة المنورةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا1 / 252کاپیاشتراکAI سے پوچھیں