Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
ولهذا قال
واقسم على الجميع ثلث التركة
قوله ((على الجميع)) يعني الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأم، اقسم عليهم ثلث التركة
مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخوين شقيقين
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة؛ لقوله - تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ النساء١٢ ، والزوجة ليس لها ولد هنا
وللأم السدس واحد؛ لقوله - تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، والإخوة هنا أربعة اثنان من أم، واثنان شقيقان
وللإخوة من الأم الثلث؛ لقول الله - تعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولم يبق شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء
وقد دلَّ على هذه القسمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
أما كتاب الله فكما في الآيات المتقدمة
168