Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وابن الابن الأنزل منها لهما الباقي بالتعصيب
وقوله ((ما لم تكن أهلاً لفرض قد حصل)) هذا قريب من قولنا إذا استغرق من فوقها الثلثين؛ لأنه إذا لم يستغرق من فوقها الثلثين؛ ستأخذ الفرض فرضًا، إما النصف إذا لم يكن فيه بنات، أو السدس تكملة الثلثين إذا كان فيه بنت
فصار ابن الابن هذا يعصِّب أمه، وعمته، وخالته، وجدته، وأخته، ولا يعصب بنته؛ لأنها أنزل منه فتسقط به، لكن يعصّب كل أنثى في درجته، أو أعلى منه إذا استغرق من فوقهن الثلثين
٥٣- وَالثَّالِثُ الأَخْتُ لِغَيْرِ أُمِّ مَعْ بِنْتِ أَوْ أَكْثَرَيَا ذَا الْفَهْمِ
٥٤ - ومَعَ بنْتِ الابْنِ ثُمَّ العصبْ جَمِيعُ مَنْ أَدْلى بِهِ مُنْحَجِبُ
هذا القسم الثالث العصبة مع الغير
قوله ((الأخت لغير أم)) هي الشقيقة أو لأب، مع البنت أو البنات فأكثر، أو بنات الابن
فإذا وجد بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر، ووجد أخت شقيقة أو أخت لأب؛ صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عصبة مع الغير. ويمكن أن نحصر هذه في مسائل خاصة
بنت وأخت شقيقة، أو بنت وأخت لأب
156