Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
التعصيب مأخوذ من العَصْبِ وهو الشدّ؛ كعصابة الرأس وهي ما يشدّه الإنسان على رأسه من سير أو نحوه
وفي اصطلاح الفرضيين «كل من يرث بلا تقدير»
وحكمه كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»١
وعلى هذا فنقول إذا انفرد؛ أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط
وقولنا «إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة» احترازًا من الزوج ابن العم، فالزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه، وليس لها عاصب سواه أخذ المال كله، لكن بجهتين: جهة الفرض؛ لأنه زوج، وجهة التعصيب؛ لأنه ابن عم. فهذا لا يدخل في الحد
فإن قيل صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يُرَدُّ عليه فيرث المال كله؟ فنقول هذا أخذه فرضًا وردًّا. لكن ابن العم، كما هلك زيد عن ابن عمه، فإنه يأخذ المال كله بجهة واحدة
أمثلة على ذلك
هلك هالك عن أخ شقيق، فله جميع المال
١ تقدم تخريجه ص ١٣٧
146