Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
صار لهما الثلث؛ لقوله - تعالى ﴿فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢
وإن وجد فرع وارث كبنت، أو ابن؛ سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضًا
أمثلة
هلك هالك عن أخ من أم، وبنت، وعم. للبنت النصف، والباقي للعم، ويسقط الأخ من الأم لوجود الفرع الوارث
هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين من أم، وأخوين شقيقين: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث للتعدد، والإخوة الأشقاء يسقطون؛ لأن النبي ﷺ قال ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))١
وهنا ألحقنا الفرائض بأهلها، ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث
وقوله: ((وجدَّةٍ واحدةٍ فصاعدًا)) ((الفاء)) عاطفة، (صاعدًا) حال من فاعل لفعل محذوف، التقدير: فذهب العدد صاعدًا، أي: والسدس لجدة واحدة فصاعدًا
وظاهر كلام المؤلف أنه يصعد إلى ألف جدة؛ لأنه يقول ((واحدة
١ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم ٦٧٣٢ ، ومسلم كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم ١٦١٥
136