Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وهذا من الغرائب يقال: «أولادها عقوا بها» يقال: وارث أدلى بوارث وحجبه - المدلى به - مع أن الغالب أن المدلى به يحجب المدلي، وهذا مدلٍ حجب المدلى به، فيلغز بها وهو أن تقول: من الوارث الذي حَجَبَ من أدلى به؟
الجواب الإخوة من الأم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها، لكن لو قلت من الوارث الذي حُجِبَ بمن أدلى به؟ فكثير. هذان صنفان من أصحاب السدس
٣٨- وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِّ حَيْثُ يُعْدَمُ لاَ مَعَ إِخْوَةٍ كَمَا سَيُعلَمُ
٣٩ - وَلاَ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ بَلْ ثُلْثُ الْجَمِيعِ لِلْأُمِّ يُؤَمْ
قوله «والجد مثل الأب» أي فيرث السدس إذا وجد فرع وارث. وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة
لكن اشترط المؤلف في الجد شرطًا: «حيث يُعدم»، أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد: ألا يوجد أب، ولأب الجد ألا يوجد جد، وذلك لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، هذه قاعدة في الحجب
128