Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجًا الثلث، وميراث الأم السدس
٣٦- وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْوَةٍ لِأُمْ مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقسمْ
يعني والثلث أيضًا فرض لجمع الإخوة من الأم
والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد. دليل ذلك قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ، ولكن سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا بشرط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث
فمتى ورثوا بتحقق الشرطين؛ فإن للواحد السدس، وللجماعة الثلث، وعلى هذا فيشترط لإرث الإخوة من الأم الثلث ثلاثة شروط
الأول ألا يوجد فرع وارث
الثانى ألا يوجد ذكر من الأصول وارث
الثالث أن يكونوا جمعًا
فإن وجد فرع وارث؛ سقطوا وإن كانت بنتًا، وإن وجد ذكر من الأصول وارث سقطوا، وإن لم يكونوا جمعًا؛ فليس لهم الثلث بل السدس
121