Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١
دليل الشرط الأول قوله ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ﴾ هذا عدم الفرع الوارث
دليل الشرط الثاني قوله ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ مفهومها إن لم يكن له إخوة؛ فلها الثلث
أمثلة
هلك هالك عن أم، وأب، فللأم الثلث لتمام الشروط، لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وليست المسألة حدى العمريتين
هلك هالك عن أم، وأخ من أم، لها الثلث لتمام الشروط
إذا قال قائل اشتراطكم ألا يوجد جمع من الإخوة، وألا يوجد فرع وارث هذا واضح، منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم ألا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتیتم به؟
قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، ومن القیاس الجلي
فنقول أولاً ما هما العمريتان؟
العمريتان بيَّنهما المؤلف بقوله: ((مع أب وأحد الزوجين)) فهي: أب، وأم، وزوج، أو أب، وأم، وزوجة
117