Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
الدرجة
فلو هلك عن بنات ابن، وابن ابن ابن، فإنه غير معصب؛ لأنه أنزل منهن درجة
وابن الابن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إلیه، أما بدون حاجة فإنه غیر معصب
المسألة الثانية
ما هو الدليل على هذا التقييد، أي على أن لهؤلاء المتعدد من النساء الثلثين؟
فالجواب أما دليل البنتين؛ فقول الله - تبارك وتعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِىَ أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ﴾ هذا إذا اجتمع ذكور وإناث ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ النساء ١١
وكلمة ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ فيها إشكال، وهي من المتشابه لا شك؛ لأن ظاهر الآية الكريمة أنه لو مات عن بنتين وعم، فليس للبنتين الثلثان؛ لأنه قال ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، ولو مات عن ثلاث بنات؛ فلهن الثلثان، ولو مات عن واحدة فلها النصف
إذًا الآية الكريمة أفصحت بأن الواحدة لها النصف، وأن ما فوق الثنتين لهن الثلثان
111