٢٦٨ - وبنقيض القصد عامل إن فسد ... في قاتل أو موص أو من قد قصد
٢٦٩ - فسادا أو إفاته في البيع ... نهج عياض ذا بذالا الربع
٢٧٠ - وهارب ومنع من تصدقا ... وردة ومن نصابا سرقا / ١٢٣ أ
٢٧١ - ومن زنت أو اشترت بعلاكما ... لأشهب إن أحنثت قد علما
٢٧٢ - وشبه ما ذكر والذي قدما ... شيئا قبيل وقته قد حرما
٢٧٣ - كمن تزوج بعدة ومن ... طلق في رأى وشبه أعلمن
٢٧٤ - أن التصدق بكل المال ... لنفى حج لم يكن بتال
٢٧٥ - وما لحيض سفر ومن صنع ... بالنقد حليا والذي قد امتنع
٢٧٦ - من قبض دين والذي باع النعم ... فيمن تبرعت خلاف قد علم
[ش]
من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.
وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث والوصية للوارث، أو بأكثر من الثلث وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلا فاستغلاه فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأى ابن يونس وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي وهو مراد المؤلف بالربع.
ومن هرب برأس المال فيتأخر وكذا من أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال
2 / 481
فصل الطهارة
فصل الصلاة
فصل الزكاة وما يتعلق به
فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
فصل في تقسيم الشروط
فصل في العطايا وما يتعلق بها
فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض