349شرح منہج منتخبشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAhmad al-Manjour - 995 ہجریأحمد المنجور - 995 ہجریایڈیٹرأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادناشردار عبد الله الشنقيطياصنافMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدسعدی شریف (مراکش)الفرق الرابع عشر ومائتين: وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء.وقال أيضا بقرب الكلام السابق: وإن لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية بالحرج.[ص]... فصل[ش]أى في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك.[ص]٢٤٦ - هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين٢٤٧ - لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء٢٤٨ - كامراة تدمى وللثانى ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد٢٤٩ - وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح دماء وحدود وعتاق٢٥٠ - فى دم الحكم به تشترك ...[ش]ذكر أصلين: الأول: العادة هل هى [كالشاهد الواحد أو] كالشاهدين.الثاني: زيادة العدالة هل هى كشاهد واحد أو شاهدين.وعلى الأول، لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والطاقات ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان.والقمط الجص الذى يلبس به الجدار، وقيل: هى العقود وهى معاقد الأركان ومن1 / 444کاپیاشتراکAI سے پوچھیں