96

شرح مدار الأصول

شرح مدار الأصول

ایڈیٹر

إسماعيل عبد عباس

ناشر

تكوين العالم المؤصل

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

سلطنتیں اور عہد
سلجوق

أَنْ تُعَادَ(١)؛ لأِنَّهُ لَو أَدَّى مَا لَيسَ عَلَيْهِ أَولَى مِن أَنْ يَتْرُكَ(٢) مَا عَلَيْهِ(٣)، وَالضَّمَانُ إِذَا دَارَ بَينَ [الجَوَاز](٤) وَعَدَمِهِ لاَ يُوجَبُ احْتِيَاطًا لَأِنَّهُ لاَ(٥) يُضْمَنُ بِالشَّكِ(٦).

الثَّامِنُ عَشَرَ: قَالَ: يُفَرَّقُ(٧) فِي الْجَوَازِ بَينَ الْحُكمِ وَالوَرَعِ(٨).

أَقُولُ: إِنَّ المَرْأَةَ الوَاحِدَةَ(٩) إِذَا أَخْبَرَتْ بِالرِّضَاعِ بَينَ الزَّوْجَيْنِ لم يُفَرَّقْ

  1. في ج (فالاحتياط أن يعيد الأداء).

  2. في ج (من ترك).

  3. إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء ليتيقن من براءة ذمته، لأن الذمة إذا أُعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ٤١٨/١.

  4. في أ، ب (الوجوب)، وما أثبته من ج، وهو الصواب؛ لأن الضمان يدور بین الجواز وعدمه فلا يجب بالاحتياط لأنه لا يضمن بالشك، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد، أما لو دار بين الوجوب وعدمه فلربما يثبت؛ لأن الوجوب یقین.

  5. كلمة (لا) ساقطة من ب.

  6. لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد.

  7. في ج (الاصل أنه يفرق في الاخبار بين الأصل والفرع).

  8. في أ(الردع)، والصواب ما اثبته من ب، ومعنى هذا الاصل: أن الإخبار عن أمرٍ ما: يفرق بين ما إذا كان الإخبار عن أصل ثابت فلا يزيل الحكم الذي دل الإخبار على إمكان زواله، وبين أن يكون إخباراً عن فرع غير ثابت فیزیل الحكم الذي دل الإخبار على زواله. موسوعة القواعد الفقهية ١٩٧/١.

  9. كلمة: (الواحدة) ساقطة من ج.

95