83

شرح مدار الأصول

شرح مدار الأصول

ایڈیٹر

إسماعيل عبد عباس

ناشر

تكوين العالم المؤصل

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

سلطنتیں اور عہد
سلجوق

كَمَا فِي الصَّبِيِّ(١).

أَقُولُ(٢): إِنَّ مَن(٣) وَكَّلَ غَيْرَهُ بِعَقْدٍ إِذَا عَزَلَ وَكِيلَهُ(٤) حَالَ غَيْبَتِهِ قَولًا لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٥) حَتَّى لَوْ فَعَلَ الوَكِيلُ مَا أُمِرَ بِهِ قَبْلَ عِلمِهِ بِهِ لَنَفَذَ(٦) تَصرُّفُهُ وَلَوْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ تَصرَّفَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ(٧) بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ العَقْدِ مَعَ غَيرِهِ انْعَزَلَ الوَكِيلُ حُكْمًا؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ، وَقَولُهُ كَمَا في الصَّبِيِّ(٨): يَعْنِي أَنَّ الصَّبِيَّ يَضمَنُ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لم(٩) يَضمَن بِقَولِهِ مِن

(١) ومعنى هذا الأصل: أن الأحكام قد تثبت بناء على الأفعال دون الأقوال، مع أن الأصل في ثبوت الاحكام يكون على الأقوال؛ لأنها صريحة في التصرفات. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٥٦/٨.

(٢) في ج (قال من مسائله).

(٣) كلمة (من) ساقطة من ب.

(٤) الوكالة: لغة: بفتح الواو وكسرها، اسم من وكل، اسم مصدر بمعنى التوكيل. ينظر: لسان العرب: ٧٣٦/١١.

واصطلاحاً: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. ينظر: معجم لغة الفقهاء: ٥٠٩.

(٥) في ج (يعلم به).

(٦) في ج (نفذ).

(٧) في ج (المجلس).

(٨) في ج (وقوله كالصبي).

(٩) في ب، ج (وان كان لا يضمن).

82