شرح مدار الأصول
شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح مدار الأصول
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
الثالث: قَالَ: كُلُّ مَنْ شَاهِدُهُ(١) الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىَ مَنْ يَدَّعِيْ خِلاَفَ الظَّاهِرِ(٢).
أَقُولُ(٣): إِنَّ مَن ادْعَى دَيْنًا عَلَىَ رَجُلٍ وَضَمَنًا(٤) فَأَنْكَرَ(٥)، فَالقَولُ قَولُهُ؛ لِأَنَّ الذِّمَةَ(٦) فِي الَأَصْلِ خُلِقَتْ بَرِيئَةً(٧) وَالبَيِّنَةُ عَلَى مَن يَدَّعِي خِلَافَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ(٨).
(١) في ج (الاصل ان من ساعده).
(٢) هذا الأصل هو أصل لقاعدة (الأصل براءة الذمة)، ومعناه: أن المتمسك بالاصل متمسك بالظاهر فيكون القول قوله مع يمينه عند عدم البينة؛ لأنه مدعى عليه، وأما من يتمسك بخلاف الاصل فهو متمسك بخلاف الظاهر، وعليه البينة؛ لأنه مدع. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٩/٧، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٥/١، موسوعة القواعد الفقهية ١٠٦/١.
(٣) في ج، (قال من مسائله).
(٤) الضمان: لغة: الكفالة والالتزام بالشيء. ينظر: لسان العرب: ٢٥٧/١٣. واصطلاحاً: التزام حق ثابت في ذمة الغير، ينظر: القاموس الفقهي: ص ٢٢٥.
(٥) كلمة (فأنكر) ساقطة من ب.
(٦) في ب، ج (الذمم) الذِّمَّة لُغَة: الْعَهْد، وَاصْطِلاَحا: ((وصف يصير الشَّخْص بِهِ أَهلا للإيجَاب لَهُ أَو عَلَيْهِ))، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري ٧٢، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعرفها بأنها «نفس ◌َّا عهد))؛ فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. ينظر: التعريفات ١٠٧.
(٧) ينظر: فتح القدير ٣٤٣/٨.
(٨) في ج، (والبينة على من يدعي خلاف الظاهر).
74