شرح معانی الآثار
شرح معاني الآثار
ایڈیٹر
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق
ناشر
عالم الكتب
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
٥١٣٨ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، ح
٥١٣٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، ح
٥١٤٠ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ، فَقَالُوا: لَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ بِالْبُلُوغِ إِلَّا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِإِنْبَاتِ عَانَتِهِ، ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَا
٥١٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ «أَنْ لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى»
٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
٥١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ «انْظُرُوا، أَخْضَرَّ مِيزَرُهُ؟ فَإِنْ كَانَ قَدِ اخْضَرَّ فَاقْطَعُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اخْضَرَّ فَلَا تَقْطَعُوهُ»
٥١٤٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ فَرْعٍ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّتِي فَتَحُوا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ، فَلَمْ يَقْسِمْ لِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا، وَقَالَ: غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَ قَوْمِي وَبَيْنَ نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي ذَلِكَ ثَائِرَةٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: فِيكُمْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلُوهُمْ، فَسَأَلُوا أَبَا نَضْرَةَ الْغِفَارِيَّ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، صَاحِبَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَا: " انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْبَتَ الشَّعْرُ، فَاقْسِمُوا لَهُ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَإِذَا أَنَا قَدْ أَنْبَتُّ، فَقَسَمَ لِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: قَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَبِمَعْنًى ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الصَّبِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَا يَحْتَلِمُ وَلَا يَنْبُتُ، فَهُوَ أَيْضًا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِينَ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
٥١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ، ⦗٢١٨⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ، وَالْمُقَاتَلَةِ، فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ، وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فِي الْمُقَاتَلَةِ
٥١٤٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٥١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قَالُوا: فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَ عُمَرَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، حُكْمُ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا، وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا، حُكْمُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَنْ ظَهَرَ بُلُوغُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، لِمَعْنًى مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَالُوا: وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَخْذَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ، وَتَأْوِيلَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، كَانَ لَا يَرَى الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ، وَغَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مَعْنَى الْمُحْتَلِمِينَ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً،
٥١٤٨ - فِيمَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا خِلَافُ ذَلِكَ
3 / 217