896

شرح معانی الآثار

شرح معاني الآثار

ایڈیٹر

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

٤٩٥٠ - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا صَالِحٌ أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ» . فَعَلِمْنَا بِهَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَهُمْ عِنْدَ قَطْعِهِ فِي الْمِجَنِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْمِجَنِّ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ السَّارِقَ يُقْطَعُ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ، الَّذِي قَدَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَلَا يُقْطَعُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَوْهُ مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِيمَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
٤٩٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "
٤٩٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَعبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مِثْلَهُ
٤٩٥٣ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» . قَالَ: وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا
٤٩٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي جَحْفَةٍ» . وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِينَارًا، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. فَلَمَّا اخْتُلِفَ فِي قِيمَةِ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، احْتِيطَ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يُقْطَعْ إِلَّا فِيمَا قَدْ أُجْمِعَ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً بِقِيمَةِ الْمِجَنِّ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِقْدَارًا لَا يُقْطَعُ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا، وَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. وَقَدْ ذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
٤٩٥٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ⦗١٦٤⦘ قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ هَذَا حُجَّةً أَيْضًا، عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لِأَنَّ عَائِشَةَ ﵂ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ عَمَّا قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا قَوَّمَتْ مَا قَطَعَ فِيهِ، فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَهَا رُبْعَ دِينَارٍ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِيهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا، بِمَا

3 / 163