شرح معانی الآثار
شرح معاني الآثار
ایڈیٹر
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق
ناشر
عالم الكتب
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
٤٧٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا قَدْ أَلْحَقَتْ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا أَوِ اتْرُكُوا "
٤٧٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٤٧٢٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ
٤٧٢٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَأَرْسَلَهَا تَخْرُجُ، ثُمَّ وَلَدَتْ، فَالْوَلَدُ مِنْهُ، وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ. قَالَ نَافِعٌ: فَهَذَا قَضَاءُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: مَا جَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَمَةُ مِنْ وَلَدٍ، فَلَا يَلْزَمُ مَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ. ⦗١١٥⦘ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ أَخُوكَ» فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ «هُوَ لَكَ» أَيْ: هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ، لِحَقِّ مَالِكٍ عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ، وَلَمْ يَحْكُمْ فِي نَسَبِهِ بِشَيْءٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بِالْحِجَابِ مِنْهُ. فَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ قَدْ جَعَلَهُ ابْنَ زَمْعَةَ إِذًا لَمَا حَجَبَ بِنْتَ زَمْعَةَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرْ بِقَطْعِ الْأَرْحَامِ بَلْ كَانَ يَأْمُرُ بِصِلَتِهَا، وَمِنْ صِلَتِهَا، التَّزَاوُرُ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهَا وَقَدْ جَعَلَهُ أَخَاهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ؟ ". هَذَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ﷺ. وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَأْمُرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَحْجُبُ سَوْدَةَ مِمَّنْ قَدْ جَعَلَهُ أَخَاهَا وَابْنَ أَبِيهَا؟، وَلَكِنَّ وَجْهَ ذَلِكَ - عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ فِيهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْيَدِ، الَّتِي جَعَلَهُ بِهَا لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، وَلِسَائِرِ وَرَثَةِ زَمْعَةَ دُونَ سَعْدٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ الَّذِي وَصَلَهُ بِهَذَا «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» قِيلَ لَهُ: ذَلِكَ عَلَى التَّعْلِيمِ مِنْهُ لِسَعْدٍ، أَيْ أَنَّكَ تَدَّعِي لِأَخِيكَ، وَأَخُوكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِرَاشٌ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لَوْ كَانَ لَهُ فِرَاشٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِرَاشٌ، فَهُوَ عَاهِرٌ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى وَكَشَفَهُ، مَا قَدْ
3 / 114