420

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

..............................................................................................


= الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين؛ وأما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين.

فإن قيل قائل: إذا كان شخص يقود سيارة في الشارع، ثم أتى شخص فألقى بنفسه أمام السيارة، فهل يعتبر هذا خطأ؟

فالجواب أن يقول: هذا خطأ، وقد يكون هدرًا؛ لأن كون هذا الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به، ثم يلقي بنفسه أمام السيارة في حالٍ لا يمكن للقائد إيقاف السيارة، وكان سيره بالسيارة معتادًا فيكون هذا هو الذي ألقى بنفسه إلى الموت.

***

411

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah | اصول