333

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

..............................................................................................


= أيضًا - لا يلحقه العار؛ لما جرى من العادة في عبث الصبيان. وأما المذهب فيقولون: إنه لا يشترط بلوغه؛ حتى لو قذف من له عشر سنوات فإنه يطالب بالبينة، فإن أتى بها وإلا جلد حدَّ القذف.

أما في باب حد الزنا فيقول: هو الذي وطئ وطنًا كاملاً في نكاح تام. وقد سبقت الشروط فيه.

والراجح أن العقل يشترط؛ وأما البلوغ فالظاهر أنه لا يشترط؛ وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ، وبين الصغير الذي له ست أو أربع سنوات، فهذا لو قذف لا يؤبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء.

***

324