331

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

مشروبًا؛ على أن الخمر قد يصطبغ(١) بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب؛ فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريبًا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة(١).

***


خمر وكل خمر حرام).

والوعيد في شارب الخمر أنه يسقى يوم القيامة من طينة الخبال، يقال أيضًا فيمن شمها، فإذا كان هذا الشم يسكره، فهو يأخذ نفس حكم من يشرب منها ويأكل، فلا فرق إذا كان مسكرًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر)، سواء كان مطعومًا، أو مشروبًا، أو مشمومًا.

(١) نعم، الآن حدثت أشياءُ تُسكر، غير معروفة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى بالكحول الآن، لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى قيل لي: إن بعض الناس يسكر من نوع من البوية التي تطلى بها الجدران أو الأبواب أو ما أشبه ذلك.

***

232