606

شرح الکافیہ الشافیہ

شرح الكافية الشافية

ایڈیٹر

عبد المنعم أحمد هريدي

ناشر

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

اصناف
Grammar
علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
ومثله قوله الآخر:
٣٢٦ - ليس منيبا امرؤ منبه
٣٢٧ - للصالحات متناس ذنبه
٣٢٨ - وإنما يرضي المنيب ربه
٣٢٩ - ما دام معنيا بذكر قلبه
"ص":
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
في باب "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا المعنى ظهر
وقول قوم قد ينوب خبر ... من باب "كان" مفرد لا ينصر
وناب تمييز لدى الكسائي ... لشاهد عن القياس نائي
"ش": نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف وكذا نيابة الثاني من باب "كسا".
وأما نيابة الثاني من باب "ظن" فأكثر النحويين يمنعها، والصحيح إجازة ذلك إذا أمن اللبس.

٣٢٦، ٣٢٩ - من الرجز المسدس لا يعلم له قائل "العيني ٢/ ٥١٩، التصريح ١/ ٢٩١ الأشموني ٢/ ٦٨" وقد سقط البيت الثالث من ع.

2 / 610