378شرح کبیرالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 ہجریأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 ہجریناشردار الفكرایڈیشنالأولىاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدخوارزم شاہأن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وانما الاعتبار للانقاء: وقال مالك إذا حصل الانقاء1 / 505کاپیاشتراکAI سے پوچھیں