511

Sharh Ibn Naji Al-Tanukhi Ala Matn Al-Risala

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
حفصیان
لا يلزم منه سقوط حقها في الحضانة مطلقا والحضانة في الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولي الأعلى والأسفل على المشهور فيها قال اللخمي: ولم أر للجد في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا وقال ابن العطار: إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم والأم ثم أمها أولى من كل من له الحضانة وفي تقديم الأب على بقيتهن أربعة أقوال ثالثها المشهور ويقدم على من بعد الجدة للأب ورابعها يقدم على من بعد الخالة.
(ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة):

2 / 106