343

Sharh Ibn Naji Al-Tanukhi Ala Matn Al-Risala

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
حفصیان
صيام يوم كامل لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالإيمان في القسامة، وأما إن اختار الإطعام فإنه يطعم في ذلك الكسر ولا يلزمه تكميله، قال القاضي أبو محمد ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد لغير المحرم إلا الصيام، وحكى القاضي أبو إسحاق أنه يطعم حيث شاء ثم قال وقيل أنه يطعم في موضع قتله الصيد.
(والعمرة سنة مؤكدة في العمر):
ما ذكر أنها سنة هو المشهور من المذهب وقال ابن الجهم إنها واجبة وقد قدمنا الخلاف هل يكره تكريرها في العام أم لا؟ على قولين في المذهب.
(ويستحب لمن انصرف من مكة وحج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده):
إنما استحب هذا لأن النبي ﷺ كان يقوله إذا انصرف من غزو أو حج أو عمرة، ومعنى آيبون أي راجعون بالموت، تائبون أي من كل مخالفة، عابدون لله أي بما افترض علينا مما كلفنا به، لربنا حامدون ولله ﷿ على ذلك فإن الحمد حقيقة لا يكون إلا لله ﷿ ولذلك قدم المجرور المؤذن بالحصر، وصدق الله وعده لنبيه ﷺ بالنصر ونصر عبده ﵇، وهزم الأحزاب وحده لا شريك له ولا معين ولا معاضد ولا وزير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
وما يحرم من الأطعمة والأشربة
قال بعض شيوخنا: الأضحية اسم ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر

1 / 357