44

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib

شرح دليل الطالب

ایڈیٹر

أحمد بن عبد العزيز الجماز

ناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

پبلشر کا مقام

السعودية - الرياض

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ولا يكره ماءُ زمزمَ إلا في إزالةِ الخَبَثِ.
وماءٌ لا يكره، كماءِ البحرِ، والآبارِ، والعيونِ، والأنهار، والحمَّام، والمسخَّنِ بالشَّمسِ،

الفروعِ" (^١): يمكنُ أن يقالَ بالفرقِ بين الدُّهنِ وقطعِ الكافورِ؛ لتحللِ الأجزاءِ من الثاني دون الأوَّلِ.
(ولا يُكرَهُ ماءُ زمزمَ) أي: ولا يُكرهُ الوضوءُ به، ولا الغُسلُ؛ لأنَّه ﵇ وأصحابُه توضَّئوا منه (^٢). ويُقاسُ عليه: الغُسلُ. وأما قولُ العباسِ (^٣): لا أُحِلُّها لمغتَسلٍ. محمولٌ على مَن يُضيِّقُ بالاغتِسالِ به على الشُّرَّابِ عنه؛ للكثرةِ (^٤) والزحامِ. وقال النوويُّ (^٥): ما يقالُ عن العباسِ من النهيِّ عن الاغتسالِ من ماءِ زمزمَ، ليس بصحيحٍ.
"فائدةٌ": لا يُكرهُ ما جرى على الكعبةِ، في ظاهرِ كلامِهم، قالَه في "الإقناعِ" (^٦).
ويُكرهُ ماءُ زمزمَ في إزالةِ الخبثِ، وإليه أشارَ بقولِهِ: (إلَّا في إزالةِ الخبثِ) تعظيمًا له. وقيلَ: يحرمُ
(وماءٌ لا يُكرهُ، كماءِ البحرِ، والآبارِ، والعيونِ، والأنهارِ، والحمَّامِ، والمسخَّنِ بالشمسِ) سواءٌ كان في قِطرٍ حارٍّ أو باردٍ، وسواءٌ سخنَ قصدًا أو اتفاقًا، وسواءٌ كان في إناءٍ صغيرٍ ونحوِه أو لا. وما حُكِيَ أنَّه يورثُ البرصَ، غيرُ صحيحٍ عن

(^١) "حاشية الفروع" (١/ ٥٩).
(^٢) رواه عبد اللَّه في زوائد (المسند) (٥٦٤) من حديث علي. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٤).
(^٤) في الأصل: "الكثرة".
(^٥) انظر "المجموع" (١/ ٩١).
(^٦) "الإقناع" (١/ ٦).

1 / 46