181

شرح الزرکشی

شرح الزركشي

ناشر

دار العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
نزاع، وينبني على التعليلين الفطر بذلك، وتحريم الوطء قبل الاغتسال، فمن علل بالأول يلزمه ذلك، لا من علل بالثاني اهـ.
ولا يجب أيضا بغسل ميت، بل يستحب، (وعنه): يجب من تغسيل الكافر.
١٩٠ - لما روي «عن علي ﵁: أنه لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: «اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني» فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي» . رواه أبو داود والنسائي، وقد يجب مطلقا.

1 / 291