76

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

ایڈیٹر

أبو اسحق الحويني الأثري

ناشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

ایڈیشن

الأولى ١٤١٦ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

الخبر

[١١٢] لَا يدع لَهُم شَاذَّة أَي الْخَارِجَة عَن الْجَمَاعَة وَكَذَا الشاذ قَالَ القَاضِي أنث الْكَلِمَة على معنى النَّسمَة أَو تَشْبِيه الْخَارِج بشاذة الْغنم وَمَعْنَاهُ لَا يدع أحدا على طَرِيق الْمُبَالغَة قَالَ بن الْأَعرَابِي يُقَال فلَان لَا يدع شَاذَّة وَلَا فاذة إِذا كَانَ شجاعا لَا يلقاه أحد إِلَّا قَتله وَالرجل الْمَذْكُور اسْمه قزمان قَالَ الْخَطِيب وَكَانَ منافقا مَا أَجْزَأَ بِالْهَمْز أَي أغْنى أَنا صَاحبه أَي أبدا أَي أَنا أَصْحَبهُ خُفْيَة وألازمه أبدا لأنظر السَّبَب الَّذِي بِهِ يصير من أهل النَّار وذبابه بِضَم الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمُوَحدَة المكررة طرفه الْأَسْفَل ثدييه تَثْنِيَة ثدي بِفَتْح الْمُثَلَّثَة يُقَال للرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا ذكر الْجَوْهَرِي وَقَالَ بن فَارس الثدي للْمَرْأَة وَيُقَال لذَلِك الْموضع من الرجل ثندوة فَهُوَ فِي الحَدِيث اسْتِعَارَة

1 / 128