Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث (8) كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضي من أصل التركة (9)، والأول أشبه.
ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى (10)، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك من الثلث صح. وإن عجز، بدأ بالأول فالأول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا (11). ولو جهل المتقدم، قيل: يقسم على الجميع بالحصص (12)، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا (13) في الوقف، ما لم يستثنه نظرا إلى العرف، كما لو باعها.
النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام:
الأول: في شرائط الموقوف (14) وهي أربعة: أن يكون عينا (15). مملوكة. ينتفع بها مع بقائها (16). ويصح إقباضها.
صفحہ 443
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں