425

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق (48).

وللمحجور عليه، أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه (49).

ولا يوكل المحرم: في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد (50).

وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير (51).

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب (52) إجماعا، وللحاضر على الأظهر.

ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل (53)، لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة.

ويستحب (54): أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.

وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، من يتولى الحكومة عنهم (55).

ويكره: لذوي المروات (56) أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

الرابع الوكيل: يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا (57).

صفحہ 431