Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة:
الأول في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول.
والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك، ولا يكفي ملكتك.
أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا، صح. وكذا أعرتك (1)، لتحقق القصد إلى المنفعة.
ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، وفيه تردد (2).
والإجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل (3)، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ.
ولا تبطل بالبيع (4)، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا.
وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم.
وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر، وقال آخرون. لا تبطل بموت
صفحہ 413
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں