40Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarāmشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامابن حسن محقق ہلی - 676 ہجریالمحقق الحلي - 676 ہجریایڈیٹرالسيد صادق الشيرازيایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1409 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.صفحہ 45کاپیاشتراکAI سے پوچھیں