395

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

العاشرة: الفائدة تملك بالظهور (67)، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما، إذا بلغ نصيبه نصابا.

تتمة: إذا دفع أرضا رجل ليغرسها (68)، على أن الغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه.

ولصاحب الأرض إزالته، وله الأجرة، لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقصان بالقلع.

ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس. وكذا لو دفع الغارس الأجرة، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.

صفحہ 401