349Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarāmشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامابن حسن محقق ہلی - 676 ہجریالمحقق الحلي - 676 ہجریایڈیٹرالسيد صادق الشيرازيایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1409 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیكتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام :القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.صفحہ 355کاپیاشتراکAI سے پوچھیں