337

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب المفلس المفلس (1) هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه.

والمفلس (2): هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق الحجر (3) عليه إلا بشروط أربعة:

الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم (4).

الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون (5).

الثالث: أن تكون حالة.

الرابع: أن يلتمس الغرماء (6) أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت إمارات الفلس (7)، لم يتبرع الحاكم بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر. وإذا حجر عليه، تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله (8)، وقسمة أمواله بين غرمائه.

القول: في منع التصرف.

صفحہ 343