Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة (32)، والجاني خطأ (33)، وفي العمد تردد، والأشبه الجواز.
ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل (34)، فإن شرط بيعه جاز. وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه (35).
الثالث في الحق: وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع.
ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه (36)، كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن ما يشتريه.
ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية (37)، ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله (38). وكذا الجهالة قبل الرد، ويجوز بعده (39).
وكذا مال الكتابة (40)، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة. (41)
صفحہ 332
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں