308

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الجناية (473) على قول. ولو قيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق (474) حتى يأذن له المولى، كان حسنا.

الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه (475)، إلا أن يشترطه المشتري.

وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والأول أشهر. ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا (476)، لم يلزمه وإن اشتراه. وقيل: إن كان له مال حين قال له، لزم، وإلا فلا، وهو المروي.

الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه (477) جاز مطلقا، وكذا (478) ويجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا. ولو كان ربويا وبيع بجنسه (479)، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.

الرابعة: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها، إذا وطأها المالك، بحيضة (480) أو خمسة وأربعين يوما، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.

وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها (481). ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة إنه استبرأها. وكذا لو كانت لامرأة (482)، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها (483). نعم، لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر

صفحہ 314