300

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

لجهالته.

التاسعة: لو باع مئة درهم بدينار إلا درهما، لم يصح لجهالته (393).

وكذا لو كان ذلك ثمنا لما ربا فيه (394). ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.

العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح (395)، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا. وكذا الحكم في غير الصرف (396). وتراب الصياغة (397)، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض غيرهما، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون (398).

الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر (399)، واللواحق.

أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما (400). وفي جواز بيعها كذلك عامين (401) فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة (402). ولا يجوز بيعها قبل

صفحہ 306