Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه (312).
وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة (313)، فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل.
وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون. وكذا لو قال: مواضعة العشرة. ولو قال: من كل أحد عشر (314)، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن (315).
وفي القرض مع اشتراط النفع (316).
أما الثاني: فسيأتي.
وأما الأول: فيقف بيانه على أمور:
الأول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة بمثلها، والأرز
صفحہ 297
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں