272

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا (140) الإبراء والطلاق والعتق، إلا على رواية شاذة.

الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة (141). ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره. ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر (142)، سقط خيارهما.

الثالثة: إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان. ولو جن، قام وليه مقامه. ولو زال العذر، لم ينقض تصرف الولي (143). ولو كان الميت مملوكا مأذونا.

ثبت الخيار لمولاه (144).

الرابعة: المبيع يملك بالعقد. وقيل: به، وبانقضاء الخيار (145)، والأول أظهر. فلو تجدد له نماء كان للمشتري. ولو فسخ العقد، رجع على البائع بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء (146).

الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، (147) فهو من مال البائع. وإن تلف بعد قبضه، وبعد انقضاء الخيار، فهو من مال المشتري. وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط، وكان الخيار للبائع، فالتلف من المشتري. وإن كان الخيار للمشتري، فالتلف من البائع (148).

فرعان:

صفحہ 278