266

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الخامس: أن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة، ولا بمكيال مجهول (85).

ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة (86).

ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه (87)، إذا لم يكن متساوي الأجزاء، كالذراع من الثوب، أو الجريب من الأرض، أو عبد من عبدين أو من عبيد، أو شاة من قطيع. وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها (88).

ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء، كالقفيز من كر. وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول، كبيع مكوك من صبرة، مجهولة القدر (89).

وإذا تعذر عد ما يجب عده، جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه (90).

ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا (91)، ولو مسحا كان أحوط، لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذر إدراكه بالمشاهدة (92). وتكفي مشهدة المبيع عن وصفه، ولو غاب وقت الابتياع (93)، إلا أن تمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها (94)، وإذا احتمل التغيير،

صفحہ 272