246

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

حولا، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك.

وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع، صار حربيا.

الثاني: في كمية الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح. وما قرره علي عليه السلام، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال. ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الأولى إطراحه (133) تحقيقا للصغار.

ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الأرض. ولا يجمع بينهما، وقيل: بجوازه ابتداء، وهو الأشبه.

ويجوز أن يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر (134) ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط، وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.

وإذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية، على الأظهر. ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين.

الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة:

الأول: قبول الجزية (135).

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان.

مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.

صفحہ 251