227

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة.

الأول من يجب عليه: وهو فرض على: كل مكلف. حر. ذكر. غيرهم (1).

فلا يجب: على الصبي. ولا على المجنون. ولا على المرأة. ولا على الشيخ الهم.

ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الإمام، أو من نصبه للجهاد (2).

ولا يتعين، إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه (3).

وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا (4).

صفحہ 232